مرسوم رئاسي رقم 22-159
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-159 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهورية الفرنسية المتضمن تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية بفرنسا في إطار التعليم الدولي للغات الأجنبية، الموقّع بالجزائر في 8 يونيو سنة
الفصل الأول — تطوير تعليم اللغة العربية في المدارس الابتدائية الفرنسية
المادة الأولى
يمكن تنظيم تعليم دولي للغة الأجنبية، خاص باللغة العربية، في المدارس الابتدائية للتعليم العام في فرنسا.
يتم توفير هذا التعليم وفًقا للمبادئ العامة للتربية الوطنية الفرنسية، لا سيما العلمانية والحياد، ووفقا للتشريعات الفرنسية المعمول بها.