مرسوم رئاسي رقم 22-158
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-158 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثمانون مليارا ومائتان وثمانية وعشرون مليون دينار 80.228.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمع”.