مرسوم رئاسي رقم 22-157
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-157 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022، اعتماد قدره ملياران وسبعمائة وستون مليون دينار 2.760.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.