مرسوم رئاسي رقم 22-157
· ج.ر عدد 27 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-157 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة - الفرع الأول "فرع وحيد" - الفرع الجزئي الأول "المصالح المركزية"، باب رقمه 46-10 وعنوانه "النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي".