مرسوم رئاسي رقم 22-155
· ج.ر عدد 26 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–155 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة وستون مليون دينار 64.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.