المادة 8
بغض النظر عن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، يمكن رئيس اللجنة أن يحدث وكالات إيرادات ونفقات بموجب مقرر.
محافظ الألعاب، رئيس اللجنة، هو الآمر بالصرف الوحيد لميزانية اللجنة، ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام وإلى رئيس لجنة الإدارة والمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-206 (ج.ر عدد 37 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : بغض النظر عن الأحكام التنظيمية السارية المفعول، يمكن رئيس اللجنة أن يحدث وكالات إيرادات ونفقات بموجب مقرر.
تحدد قائمة النفقات التي يمكن أن تتحملها وكالة النفقات بموجب مقرر من محافظ الألعاب، وتبلغ نسخة منها إلى الوزير المكلف بالمالية.
(الباقي بدون تغيير)