مرسوم رئاسي رقم 22-144
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
المادة 6
تكون اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه وقواعد عملها هي تلك المنصوص عليها بخصوص اللجنة القطاعية للصفقات العمومية المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 15–247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه.