مرسوم رئاسي رقم 22-144
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22–144 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1443 الموافق 6 أبريل سنة 2022، يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية المطبقة على نفقات لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران
المادة 5
تنشأ لجنة صفقات عمومية للجنة تكلف بالرقابة الخارجية للصفقات العمومية والملاحق.
وهي تتشكل من :
– والي ولاية وهران أو ممثله، رئيسا،
– محافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشرة لوهران، أو ممثله، عضوا،
– مدير التجهيزات العمومية لولاية وهران، عضوا،
– المراقب المالي لولاية وهران، عضوا،
– أمين خزينة ولاية وهران، عضوا.