مرسوم رئاسي رقم 22-139
· ج.ر عدد 23 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-139 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية
المادة 4
يعاد تصنيف شاغلي المناصب العليا في الجدولين المنصوص عليهما في المادتين الأولى و 2 أعلاه، في نفس المستويات السلّمية التي كانوا يحوزونها عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.