مرسوم رئاسي رقم 22-131
· ج.ر عدد 22 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-131 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1443 الموافق 28 مارس سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان واثنان وستون مليون دينار 262.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".