مرسوم رئاسي رقم 22-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-126 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره أربعة ملايير ومائة وخمسة وعشرون مليون دينار (4.125.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".