مرسوم رئاسي رقم 22-126
· ج.ر عدد 21 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-126 مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022 ، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول البابان الآتيان :
- رقم 44-04 وعنوانه "تخصيص للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لتسيير جهاز القرض المصغر"،
- رقم 0544 وعنوانه "تخصيص للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر للتكفل بخفض نسب الفوائد لجهاز القرض المصغر".