الفصل الثاني — عمادة جامع الجزائر › القسم الثاني — الأحكام المالية المتعلقة بالعمادة
المادة 15
تزود العمادة بميزانية تشتمل على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– مساهمة الدولة بعنوان التسيير والتجهيز،
– المخصّص الأولي،
– كل الموارد المالية الأخرى المخصّصة من الدولة،
– الهبات والوصايا الموجهة خصيصا لجامع الجزائر، المقبولة قانونا،
– الهبات والوصايا من الهيئات الدولية، بعد موافقة السلطات المخوّلة،
– المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات الوطنية،
– كل إيراد آخر ناتج عن نشاطاتها.
في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– كل النفقات الأخرى ذات الصلة بتأدية مهامها.