مرسوم رئاسي رقم 22-113
· ج.ر عدد 20 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 22-113 مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة 4
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادتين 121 (الفقرة 3) و 122 (الفقرتين 2 و 3) من الدستور، يُعيّن لمدة ست (6) سنوات عضوين في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما، السيّدان الآتي اسماهما :
– بوقرة سلطاني،
– كمال بوشامة.