مرسوم رئاسي رقم 21-96 · ج.ر عدد 18 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-96 مؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.