مرسوم رئاسي رقم 21-85
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-85 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها
الفصل الثاني — المهام
المادة 5
بغض النظر عن المهام المذكورة في المادة 4 أعلاه، يمكن أن يكلف المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بأي مهام أخرى تدخل في إطار صلاحياته، والتي يعهد إليه بها من طرف الدوائر الوزارية ذات الاختصاص البحري.
يجب أن توجه الطلبات إلى وزارة الدفاع الوطني.