مرسوم رئاسي رقم 21-85
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-85 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يُدير مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ضباط قيادة القوات البحرية، معيّنون طبقا للتنظيم المطبق في وزارة الدفاع الوطني، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.