مرسوم رئاسي رقم 21-85
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-85 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ومهامها
الفصل الثالث — التنظيم
المادة 11
يحدد تنظيم الهياكل الداخلية لمراكز عمليات الحراسة والإنقاذ في البحر، وكذا صلاحيات مكوناتها طبقا للتنظيم الساري في وزارة الدفاع الوطني.