المادة 3
تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 09-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 6 : يرأس مجلس إدارة المؤسسة وزير الدفاع الوطني أو ممثله، ويتشكل من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
– أركان الجيش الوطني الشعبي،
– دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية،
– المديرية المركزية لأمن الجيش لأركان الجيش الوطني الشعبي،
– مديرية الإدارة والمصالح المشتركة،
– مديرية المصالح المالية،
– مديرية المستخدمين،
– المديرية المركزية للعتاد،
– المركز الوطني للمنشورات العسكرية،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- الديوان الوطني للمواد المتفجرة، ممثلاً بمديره العام،
– المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري- المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، ممثلاً بمديره العام.
يعيّن الأعضاء الممثلون للهياكل السالفة الذكر من بين المستخدمين برتبة نائب مدير بالإدارة المركزية، على الأقل، أو منصب معادل له”.