مرسوم رئاسي رقم 21-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تحدد شروط الالتحاق بالمعهد ومدة التكوين وقواعد التقييم وتتويج الدراسات، طبقا للتنظيم الساري المفعول.