مرسوم رئاسي رقم 21-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 17
يرفع المدير العام للمعهد، في إطار تنفيذ مهامه، تقريرا إلى المدير العام للأمن الداخلي الذي يرسل تقارير إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عن كل نشاط للمعهد مرتبط بالجيش الوطني الشعبي.