مرسوم رئاسي رقم 21-83
· ج.ر عدد 15 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-83 مؤرخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم معهد الدراسات العليا في الأمن الوطني
الفصل الثالث — التنظيم والسير
المادة 14
يتكون مستخدمو المعهد من مستخدمين عسكريين ومستخدمين مدنيين شبيهين ومستخدمين مدنيين متعاقدين. يخضعون إلى الأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة على مستخدمي وزارة الدفاع الوطني، بما في ذلك في مجال الأداءات والمزايا الاجتماعية، وإلى الأحكام الخاصة المطبقة عليهم دون سواهم.