المادة 9
يرأس قسم الحماية والتماسك الاجتماعيين رئيس قسم، ويساعده مديرا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات.
يكلف قسم الحماية والتماسك الاجتماعيين بتزويد أعضاء المجلس، لاسيما أعضاء :
– لجنة الديموغرافية والصحة والأقاليم،
– لجنة الكفاءات ورأس المال البشري والتحول الرقمي،
– لجنة الجزائريين المقيمين بالخارج،
– لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية، بكافة المعلومات التي تدخل في مجال اختصاصه، خاصة المعلومات ذات الصلة بما يأتي :
– مبدأ تكريس العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية المنصفة القائمة على التضامن والإدماج الاجتماعي والاستدامة،
– تماسك الأقاليم والجماعات المحلية والنقل والسياحة،
– الضمان الاجتماعي والأنظمة الاجتماعية والتضامن والصحة.