المادة 7
يرأس قسم الحوكمة والضبط رئيس قسم، يساعده مديرا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات.
يكلف قسم الحوكمة والضبط بتزويد أعضاء المجلس، لا سيما أعضاء :
– لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي،
– لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية،
– لجنة الكفاءات ورأس المال البشري والتحول الرقمي،
– لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، بكافة المعلومات التي تقع في مجال اختصاصه، خاصة المعلومات التي تعنى بما يأتي :
– الدائرتان الحقيقية والمالية، لاسيما في مجال الضبط والمنافسة والاستدامة،
– النقود والقروض والتمويل والضرائب والإنفاق العمومي،
– العمل والتوظيف والمياه والطاقة والنفط والغاز والرقمنة والمواصلات السلكية واللاسلكية.