المادة 6
يرأس قسم التنمية الاقتصادية المستدامة رئيس قسم، يساعده مديرا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات.
يكلف قسم التنمية الاقتصادية المستدامة بتزويد أعضاء المجلس، لا سيما أعضاء :
– لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية،
– لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة،
– لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي،
– لجنة الديموغرافية والصحة والأقاليم، بكافة المعلومات التي تقع في مجال اختصاصه، خاصة المعلومات التي تعنى بما يأتي :
– نوعية النمو والتنوع الاقتصادي والتجارة والتبادلات الاقتصادية،
– الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد القائم على المعرفة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف،
– الزراعة والغذاء والأمن الغذائي وكذا المعلومات ذات الصلة المباشرة بالاستدامة والانتقال الطاقوي والحفاظ على الأصول البيئية وتهيئة الإقليم والتنمية المحلية وتلك التي تساعد على إحلال مقاومة أفضل للصدمات الخارجية.