مرسوم رئاسي رقم 21-71
· ج.ر عدد 12 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-71 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس ااوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المادة 16
مناصب الأمين العام ورئيس الديوان ورئيس القسم والمكلف بالدراسات والتلخيص والمدير ومدير الدراسات ونائب المدير ورئيس الدراسات، وظائف عليا في الدولة وتخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما منها المرسومان التنفيذيان رقم 90–226 و 90–228 المؤرخان في 25 يوليو سنة 1990 والمذكوران أعلاه.