المادة 10
يرأس قسم موارد المعلومات والمحاكاة رئيس قسم، يكلف دعما ومساعدة لهياكل وأقسام المجلس الأخرى، بما يأتي :
– جمع ومعالجة البيانات الإحصائية وتخزينها،
– وضع مركز معطيات وبيانات المجلس وإدارته،
– وضع نظام اليقظة الاستراتيجي واتخاذ القرار وإدارته،
– وضع مركز المحاكاة الاقتصادية وإدارته،
– وضع مركز الامتياز للمؤسسات والأسواق وإدارته،
– وضع فريق دراسة السلوكيات وتنشيطه،
– تزويد أشغال المجلس بالبيانات ونماذج وأدوات التحليل،
– وضع جميع موارد المعلومات تحت تصرف أجهزة المجلس وأقسامه.