مرسوم رئاسي رقم 21-558
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 21-558 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره تسعة وثمانون مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وتسعة عشر ديناراً 89.598.819(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.