مرسوم رئاسي رقم 21-558
· ج.ر عدد 3 لسنة 2022
مرسوم رئاسي رقم 21-558 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة النقل، الفرع الجزئي الأول- المصالح المركزية، باب رقمه 44-07 وعنوانه "مساهمة استثنائية للدولة لفائدة شركة طيران الطاسيلي في إطار مكافحة حرائق الغابات".