مرسوم رئاسي رقم 21-541
· ج.ر عدد 99 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-541 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون