مرسوم رئاسي رقم 21-540
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم المفتشية العامة
المادة 8
تُعدّ وظائف مفتش رئيسي ومفتش ومكلف بالدراسات والتلخيص ورئيس دراسات بالمفتشية العامة وظائف عليا للدولة، وتُصنف وتُدفع رواتبهم بالاستناد، على التوالي، لوظائف مكلف بمهمة ومدير دراسات ومكلف بالدراسات والتلخيص ورئيس دراسات بعنوان رئاسة الجمهورية.