مرسوم رئاسي رقم 21-540
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — تنظيم المفتشية العامة
المادة 7
يُسيّر كل قسم مفتش رئيسي ويساعده مفتشون، ويمكن أن يساعده مكلفون بالدراسات والتلخيص ورؤساء دراسات.
يحدد عدد المفتشين والمكلفين بالدراسات والتلخيص ورؤساء الدراسات، حسب كل قسم، بمقرر من الأمين العام لرئاسة الجمهورية.