مرسوم رئاسي رقم 21-540
· ج.ر عدد 98 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-540 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يحدد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية وتنظيمها وسيرها، والتي تدعى في صلب النص "المفتشية العامة".