مرسوم رئاسي رقم 21-500
· ج.ر عدد 93 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-500 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليون دينار 92.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.