المادة 4
تعدّل وتتمّم أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 12 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 5 : تتضمن الأمانة العامة الهياكل الآتية : * مديرية الإدارة العامة، وتكلّف خصوصا، بما يأتي :
– تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية التابعة لمصالح وسيط الجمهورية،
– وضع تحت تصرف مختلف مصالح وسيط الجمهورية الوسائل والتجهيزات اللازمة لأداء مهامها،
– تحديد احتياجات مصالح وسيط الجمهورية، في إطار إعداد تقديرات الميزانية.
وتضم مديرية الإدارة العامة ثلاث (3) مديريات فرعية. * مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات والتوثيق، وتكلّف خصوصا، بما يأتي :
– تسيير الأنظمة المعلوماتية التابعة لمصالح وسيط الجمهورية،
– السهر على تأمين الأنظمة المعلوماتية وعلى اليقظة التكنولوجية،
– توثيق المعطيات وضمان حفظها وأرشفتها،
– إنشاء بنك المعطيات وتسييره.
وتضم مديرية الرقمنة وأنظمة المعلومات والتوثيق مديريتين (2) فرعيتين. * مديرية العرائض، وتكلّف خصوصا، بما يأتي :
– تلقي طعون وعرائض شكاوي المواطنين ودراستها،
– التكفل بطعون وعرائض شكاوي المواطنين وفقا للتشريع المعمول به.
وتضم مديرية العرائض ثلاث (3) مديريات فرعية.
يحدد تنظيم المديريات الفرعية في مكاتب بموجب مقرر لوسيط الجمهورية".
"المادّة 6 : وظائف الأمين العام ورئيس الديوان ومديري الدراسات والمكلفين بالدراسات والتلخيص والمديرين ونواب المديرين ورؤساء الدراسات وظائف عليا في الدولة تصنف وتدفع مرتباتها بالاستناد إلى نفس الوظائف العليا في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرّم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
(الباقي بدون تغيير) ." … "المادّة 8 : (بدون تغيير) ويساعد المندوب المحلي ثلاثة (3) مساعدين.
منصب مساعد المندوب المحلي منصب عالٍ، يصنف ويدفع راتبه استنادا إلى منصب ملحق بالديوان على مستوى الولاية".
"المادّة 12 : (بدون تغيير حتى) ويمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى الأمين العام وإلى مدير الإدارة العامة".