مرسوم رئاسي رقم 21-497
· ج.ر عدد 93 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-497 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مصالح وسيط الجمهورية وسيرها
المادة 3
يتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، بمادة 4 مكرّر تحرر كما يأتي :
" المادّة 4 مكرّر : يساعد الأمين العام مديرا (2) دراسات ورئيسا (2) دراسات".