المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 20-103 المؤرخ في 2 رمضان عام 1441 الموافق 25 أبريل سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
تنظيميّة "المادّة 2 : يوضع تحت تصرف وسيط الجمهورية، من أجل أداء مهامه، ديوان وأمانة عامة".
"المادّة 4 : يسيّر الأمانة العامة أمين عام يتولى تنشيط أعمال مختلف هياكل ومصالح وسيط الجمهورية وتنسيقها.
يمارس الأمين العام السلطة السلّمية على جميع الموظفين التابعين لمصالح وسيط الجمهورية. كما يكلّف بالبريد العام لوسيط الجمهورية".