مرسوم رئاسي رقم 21-477
· ج.ر عدد 90 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-477 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث المركز الوطني العسكري لتجمع وتحضير الفرق الرياضية ويحدد قانونه الأساسي. 5
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
يرأس مجلس الإدارة رئيس الهيكل المكلف بالرياضات العسكرية أو ممثله.
تحدد تشكيلة أعضاء مجلس إدارة المركز والقائمة الاسمية لهم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني، باقتراح من هيكل الوصاية التابعين له.
يحضر مدير المركز في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله.