مرسوم رئاسي رقم 21-477
· ج.ر عدد 90 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-477 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث المركز الوطني العسكري لتجمع وتحضير الفرق الرياضية ويحدد قانونه الأساسي. 5
الفصل الخامس — أملاك المركز
المادة 22
يتوفر المركز على أملاك تخصيص تحدد طبقا للتنظيم المعمول به.
أملاك التخصيص غير قابلة للتصرف أو للامتلاك بالتقادم أو الحجز.
تكون هذه الأملاك وكذا الحقوق والواجبات موضوع جرد يتم إعداده طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني.