مرسوم رئاسي رقم 21-477
· ج.ر عدد 90 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-477 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث المركز الوطني العسكري لتجمع وتحضير الفرق الرياضية ويحدد قانونه الأساسي. 5
الفصل الثالث — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 17
يدير المركز مدير ، يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به على مستوى وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.