مرسوم رئاسي رقم 21-451
· ج.ر عدد 88 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-451 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16
المادة الأولى
تُنهي مهام السيد محمد حبشي، بصفته نائبا لرئيس المجلس الدستوري.