مرسوم رئاسي رقم 21-442
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
مرسوم رئاسي رقم 21-442 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وستمائة وسبعون مليون دينار 8.670.000.000(دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.