المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 من المرسوم الرئاسي رقم 02-479 المؤرخ في 27 شوّال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م "المادّة 2 : يكلّف المجلس باقتراح كل التدابير وكل الأدوات التي من شأنها تشجيع تنمية النشاطات السياحية وترقيتها.
وبهذه الصفة، يتولى المهام الآتية :
– تحديد أعمال الدعم الضرورية لحماية الموارد السياحية بكل مكوناتها وتهيئتها وتسييرها،
– اتخاذ التدابير الضرورية لتشجيع الاستثمار السياحي ودعمه،
– تشجيع ودعم ترقية وجهة الجزائر السياحية،
– اتخاذ التدابير الضرورية لتحسين جاذبية وتنافسية وجهة الجزائر السياحية،
– اتخاذ التدابير اللازمة لتشجيع السياحة الداخلية".
"المادّة 3 : يرأس المجلس الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ويتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– وزير المالية،
– الوزير المكلّف بالمجاهدين،
– الوزير المكلّف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
– الوزير المكلّف بالتكوين المهني،
– الوزير المكلّف بالثقافة،
– الوزير المكلّف بالشباب والرياضة،
– الوزير المكلّف بالصناعة،
– الوزير المكلّف بالفلاحة،
– الوزير المكلّف بالتجارة،
– الوزير المكلّف بالاتصال،
– الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
– الوزير المكلّف بالنقل،
– الوزير المكلّف بالموارد المائية،
– الوزير المكلّف بالسياحة،
– الوزير المكلّف بالبيئة،
– الوزير المكلّف بالمؤسسات الناشئة،
– المدير العام للأمن الوطني،
– قائد الدرك الوطني،
– المدير العام للجمارك،
– ممثلون عن المنظمات المهنية في مجال السياحة والفندقة.
يمكن أن يستعين المجلس، عند الحاجة، بكل شخص أو هيئة من شأنها مساعدته في مداولاته.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة أمانة المجلس".
"المادّة 5 : يحدد رئيس المجلس جدول الأعمال، باقتراح من الوزير المكلف بالسياحة".