مرسوم رئاسي رقم 21-439
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-439 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة واحدة في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، كلّما كان ذلك ضروريا، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه أو من المدير العام للهيئة.
يعد مجلس التوجيه تقريرا بعد كل دورة.