الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يكلف مجلس التوجيه على الخصوص، بما يأتي :
– توجيه عمل الهيئة والإشراف عليه ومراقبته،
– دراسة كل مسألة تخضع لمجال اختصاص الهيئة، والبتّ فيها، لا سيما فيما يتعلق بتوفر شروط اللجوء للمراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه،
– المداولة حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– دراسة مخطط عمل الهيئة والموافقة عليه،
– القيام بتقييم حالة التهديد في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للتمكن من تحديد مضامين العمليات الواجب القيام بها والأهداف المنشودة، بدقة،
– اقتراح كل نشاط يتصل بالبحث وتقييم الأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– دراسة مشروع ميزانية الهيئة والموافقة عليه،
– المداولة حول مسائل التطوير والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– دراسة مشروع النظام الداخلي للهيئة والموافقة عليه،
– تقديم كل اقتراح مفيد يتصل بمجال اختصاص الهيئة وإبداء رأيه في كل مسألة تتصل بمهامها، 6 ربيع الثاني عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 11 نوفمبر سنة 2021 م
– دراسة التقرير السنوي لنشاطات الهيئة والموافقة عليه.