الفصل الثالث — سير الهيئة
المادة 30
يمكن أن يقوم القضاة وضباط الشرطة القضائية التابعون للهيئة، أثناء ممارستهم لوظائفهم أو بمناسبتها، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ولا سيما قانون الإجراءات الجزائية، بتفتيش أي مكان أو هيكل أو جهاز بلغ إلى علمهم أنه يحوز و/أو يستعمل وسائل وتجهيزات موجهة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية.
وفي حالة معاينة أفعال يمكن وصفها جزائيا، تخطر الهيئة وكيل الجمهورية المختص للقيام بالمتابعات المحتملة.
لا تشمل أحكام هذه المادة المنشآت التابعة لوزارة الدفاع الوطني.