مرسوم رئاسي رقم 21-439
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-439 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثالث — سير الهيئة
المادة 29
يجب، تحت طائلة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، ألاّ تستخدم الاتصالات الإلكترونية والمعلومات والمعطيات التي تستلمها أو تجمعها الهيئة، لأغراض أخرى غير تلك المتعلقة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 09-04 المؤرخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمذكور أعلاه.