مرسوم رئاسي رقم 21-439
· ج.ر عدد 86 لسنة 2021
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 21-439 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها › القسم الثاني — المديرية العامة › الفرع الرابع — مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية
المادة 18
تكلف مصلحة التعاون واليقظة التكنولوجية، على الخصوص، بما يأتي :
– التعاون مع الشركاء فيما يخص تنفيذ عمليات الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها،
– اليقظة الدائمة في متابعة تكنولوجيات الإعلام والاتصال المتعلقة بنشاطات الهيئة.