الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها › القسم الثاني — المديرية العامة › الفرع الأول — مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية
المادة 15
تضع مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية، على مستوى المنشآت القاعدية لمتعاملي ومقدمي خدمات الاتصالات الالكترونية، التجهيزات والوسائل والأجهزة التقنية الضرورية لتنفيذ مهامها طبقا للتشريع الساري المفعول.
يلزم المتعاملون ومقدمو الخدمات بتقديم المساعدة الضرورية لهذه المديرية من أجل ممارسة مهامها.
تمارس هذه المديرية مهامها المرتبطة بالشرطة القضائية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
تنظم مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية في مديريات فرعية.