الفصل الثاني — تشكيلة الهيئة وتنظيمها › القسم الثاني — المديرية العامة › الفرع الأول — مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية
المادة 14
تكلف مديرية المراقبة الوقائية واليقظة الإلكترونية بما يأتي :
– تنفيذ عمليات المراقبة الوقائية للاتصالات الإلكترونية، من أجل الكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على إذن مكتوب من السلطة القضائية وتحت مراقبتها طبقا للتشريع الساري المفعول،
– تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الأجنبية في مجال تدخل الهيئة وجمع المعطيات المفيدة في تحديد مكان تواجد مرتكبي الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتعرف عليهم،
– جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي تسمح بالكشف عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، وحفظها،
– تزويد السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، تلقائيا أو بناء على طلبها، بالمعلومات والمعطيات المتعلقة بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– القيام بالتدقيق والتفتيش في أي مكان أو هيكل أو جهاز يحوز أو يستعمل وسائل وتجهيزات موجهة لمراقبة الاتصالات الإلكترونية، باستثناء تلك التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
– تنشيط عمل الملحقات الجهوية تحت إشراف المدير العام،
– تنظيم و/أو المشاركة في عمليات التوعية حول استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وحول المخاطر المتصلة بها،
– تطبيق قواعد الحفاظ على السرّ المهني في نشاطاتها،
– السهر على إنجاز مهام اليقظة الإلكترونية.